يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نفق السيارات أسفل ميدان الرماية بطول 1200م والواقع جنوب نادي الرماية بنطاق حى الهرم – محافظة الجيزة
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء
في بعض الاختصاصات :
وعلى طلب محافظة الجيزة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نفق السيارات أسفل ميدان الرماية بطول 1200م
والواقع جنوب نادي الرماية بنطاق حى الهرم - محافظة الجيزة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسمــاء مـلاكـهـا الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
A
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 شوال سنة 0 144 هـ
الموافق 12 يونية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1402 لسنة 2019
باعتبار مشروع نفق الرماية بطول 1200م من أعمال المنفعة العامة
أتشرف بعرض الآتي :
طلبت محافظة الجيزة تقرير صفة النفع العام لإقامة مشروع نفق الرماية أسفل ميدان الرماية جنوب نادي الرماية بالهرم بمسافة 1200م واعتباره من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية . والقانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية و قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق
تم إبداع مبلغ التعويض بموجب أمر الدفع رقم 123190202073 CD على ذمة قيمة تكاليف أعمال مساحية لحصر أسماء الملاك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ولما كان مشروع نفق الرماية أسفل ميدان الرماية جنوب نادي الرماية بالهـــرم بمسافة 1200م بمحافظة الجيزة يحقق نفعاً عاماً لأهالي المحافظة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي
اللازمة لتنفيذه :
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره
وزير التنمية المحلية لواء / محمود شعراوي