يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع صرف صحي بناحية أبو الغيط – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام (195) من 185 من 31 كدستر) بحوض العرب نمرة (17) ، بمسطح (5) قراريط و 20 سهما ) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع صرف صحي بناحية أبو الغيط - مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام (195) من 185 من 31 كدستر) بحوض العرب نمرة (17) ، بمسطح (5) قراريط و 20 سهما ) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 رمضان سنة 1440 هـ
الموافق 12 مايو سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
المعرض على السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
محطة رفع صرف صحى بحوض العرب بناحية أبو الغيط
مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية
أتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ محطة
.
رفع صرف صحي بحوض العرب بناحية أبو الغيط - مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية الخدمة قرى منشأة أبو الغيط وعرب أبو الغيط وعزبة مهدي وعرب مرة والديب الأمر الذي يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتي تقع بحوض العرب نمرة ((17) بالقطع أرقام 1951) من 185 من 31 كدستر) بمسطح 51 قراربط و 20 سهما ) تقريبا والمحددة على الخريطة المساحية رقم (6315/828) وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار المنفعة العامة وهي كالآتي :
1 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي بحوض العرب بناحية أبو الغيط - مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقاً للقانون
رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية