يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر سندنهور – مركز بنها بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام 47 ص ، 38 ص بحوض داير الناحية نمرة (4) بمسطح (3) قراريط و 13) سهما ) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر سندنهور - مركز بنها بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام 47 ص ، 38 ص بحوض داير الناحية نمرة (4) بمسطح (3) قراريط و 13) سهما ) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 شعبان سنة - 144 هـ
الموافق 5 مايو سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة
للمعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي - كفر سندنهور (حوض داير الناحية) مركز بنها - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي - كفر سندنهور حوض) داير الناحية) - مركز بنها -
محافظة القليوبية
والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة بحوض
داير الناحية نمرة (4) القطع أرقام ص 47 ، ص 38 بمسطح 31 قراريط و 13 سهما ) تقريباً والواقعة على الخريطة المساحية رقم 05/855 631 وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي :
1 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
2 - موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية .
-
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم الجزار
المية العربية العامة لمياه
ميرة السياقة بالمديرية
الوضوع تبصير في : - كشف ملاك كا هرس المحطة وقع
المصرف الصفر بناحية كفر من اللي مرت بيط
ما تلفت التقليوبية على ارضى زراعية
المانيه اكرير الناحية
المجرشي
ه الکلیوی سوا ترین شات دار البشاعته لا لا
ه الخليويه به گونه خود را بر التاها 20
أرضي براي
المال العامري
وقف أهالي محمد الك محتاج
السليمان العقم مطالعه تنبيه الغير المسان بإنشاء مدرب البيان التصدي لمياء العرب والعروق الحصى و د درسية المطالعة الرحمة المهدي شويو من 13 2017 وان شار تراب المالك الالية المهيد نسبة من عند المعالي الصادر بين تحت مستوليه وربه مسله المشيه المساحة نشرة حالا ومستقبلا ولا لقيه عالمالك الظاهر الابعد صدور را بالمنام العلامة وادارات وزير الله
مند عرصه و نشر و احتمال انتي المعارضات في العصور الله