قرار

يعتبر من أعمال المنفعـة العامة مشروع تنفيذ الطــريق البـطيء المالصق لمحور /روكسي( رمسيس ) خلف األمانة العامة لوزارة الدفاع بمسار( خط مترو مصر الجديدة سابقا )، في نطاق محافظة القاهرة.

قرار رقم 1870 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1870
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
34
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية