قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع االمتداد الشرقي لطريق جنيفة حتي معدية الشط بطول 28 كيلو متر شامال تنفيذ عدد )2( كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة، والواقع بنطاق محافظة السويس.

قرار رقم 2659 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2659
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
45
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية