قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر سعد بحيري حوض( أبو )رافد – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية، الواقعــة بحــوض أبو رافد نمرة )2( قسم أول بمسطح 4( قراريط، 4.20 )سهم تقريًبا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رقم 327 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
327
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
10
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية