قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع ( السخنة – العاصمة االدارية – العلمين – مطروح ) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية بمساره، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورش للعمرة الجسمية والخفيفة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع.

قرار رقم 2181 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2181
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية