يضاف الى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 المشار اليه بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة االدارية ومونوريل السادس من أكتوبر فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية وكروت الوصف والكشوف المرفقة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2180
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
