قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد اإلعدادية المشتركة بالرقم التعريفى )1309615(، والكائن بحوض المسقة نمرة )6( قسم ثان، بناحية العصايد، مركز ديرب نجم، محافظة الشرقية، بمساحة قدرها 50( 2828٫ م )2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

قرار رقم 1240 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1240
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية