يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق /القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول )160( كيلو مترا فى نطاق محافظات الجيزة( – المنوفية – -البحيرة الإسكندرية ).
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 3029
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
