قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء الوصلة الحديدية بين قريتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كيلو متر بنطاق محافظة الدقهلية للربط بين خط سكة حديد /المنصورة دمياط، وخط سكة حديد قلين/شربين.

قرار رقم 1868 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1868
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
34
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية