قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق /القـاهرة االسـماعيلية الزراعي في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبري حتي طريق الإسماعيلية / الزقازيق بطول )62( كيلو مترا، في نطاق محافظتي القليوبية والشرقية.

قرار رقم 1223 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1223
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية