قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير شارع صالح سالم من تقاطعه مع متحف الحضارة وحتى محـور جيهان السـادات الفردوس(،)سابقا فى نطاق محافظة القاهرة، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطى االجمالى المرفقين.

قرار رقم 3504 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3504
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (2)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية