قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة (306433.62)م2 بما يعادل (72 ف، 22 ط، 16.88س) وذلك من ميناء أبو قير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة/أبو قير، في نطاق محافظة الإسكندرية.

قرار رقم 2323 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2323
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
40
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (2)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية