قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور 26 يوليو وانشاء محاور مرورية متصلة به، فى نطاق محافظة الجيزة، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والخرائط المساحية والإحداثيات المرفقة.

قرار رقم 3028 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري