قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة عدد )4( محطات معالجة الصرف الصحى بناحية مركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة

قرار رقم 3030 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3030
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (4)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية