قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنشأة الكرام حوض( )الغفارة – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية، الواقعة بحوض الغفارة نمرة )15( بمسطح 658.07( )م تقريًبا وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رقم 137 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
137
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
6
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية