استدراك – نشر في الجريدة الرسمية بالعدد (49) الصادر بتاريخ 05/12/2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2816 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة عدد (9) محطات رفع للصرف الصحي بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وقد وقع خطأ مادي في بيانات إحدى المحطات المذكورة بالمذكرة الإيضاحية المنشورة رفق القرار.
بيانات الوثيقة
- النوع
- استدراك
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)