استدراك

استدراك – نشر في الجريدة الرسمية بالعدد (49) الصادر بتاريخ 05/12/2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2816 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة عدد (9) محطات رفع للصرف الصحي بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وقد وقع خطأ مادي في بيانات إحدى المحطات المذكورة بالمذكرة الإيضاحية المنشورة رفق القرار.

استدراك رقم 0 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
استدراك
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية