يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت موسي الابتدائية للبنين بالرقم التعريفي )1702356(، والكائن بالقطعتين رقمي )169A/(، و )200A/( بحوض داير الناحية نمرة )3(، زمام ميت موسي – مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية، بمساحة قدرها م)2174.36( 2 بعد االرتداد تقريبا.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2178
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 39
- الحالة
- ساري
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)