قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت موسي الابتدائية للبنين بالرقم التعريفي )1702356(، والكائن بالقطعتين رقمي )169A/(، و )200A/( بحوض داير الناحية نمرة )3(، زمام ميت موسي – مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية، بمساحة قدرها م)2174.36( 2 بعد االرتداد تقريبا.

قرار رقم 2178 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2178
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
39
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية