يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى مدينة( السالم – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة اإلدارية )الجديدة بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية بمساره، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورشة العمرة الجسيمة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 411
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
