يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسيع شارع المرج الغربي بنطاق محافظة القاهرة، والذي يبدأ من محطة المرج الجديدة مروًرا بمحطة المرج وينتهي بالقرب من محطة عزبة النخل، بمسافة كلية م)2600( 2 طولي بمسطح إجمالي م)5000( 2
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 280
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 9
- الحالة
- ساري
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)