قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسيع شارع المرج الغربي بنطاق محافظة القاهرة، والذي يبدأ من محطة المرج الجديدة مروًرا بمحطة المرج وينتهي بالقرب من محطة عزبة النخل، بمسافة كلية م)2600( 2 طولي بمسطح إجمالي م)5000( 2

قرار رقم 280 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
280
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
9
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية