نزع ملكية عقاري مدرستي التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الإعدادية للبنين بالمحلة الكبرى
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 232
- السنة
- 2017
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- جهة الإصدار (2)
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
- تاريخ التوقيع
- 11/05/2017
- تاريخ النشر
- 16/05/2017
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- ID
- LD-1247
الملخّص
القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2017 باعتبار عقاري مدرستي التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الإعدادية للبنين بمدينة المحلة الكبرى بالغربية من أعمال المنفعة العامة؛ المساحة الإجمالية المذكورة 1389.17 مترًا مربعًا بعد التنظيم؛ الاستيلاء المباشر على الأرض والمباني. صدر في 11 مايو ونشر في 16 مايو 2017.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 232 لسنة 2017
باعتبار العقارين اللذين تشغلهما مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الإعدادية للبنين بناحية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليهما.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة العقاران اللذان تشغلهما مدرستا التوفيق الابتدائية للبنات والتوفيق الإعدادية للبنين، الكائنان بحي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقارين المشار إليهما في المادة السابقة والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1438هـ (الموافق 11 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسي
