قرار

محطة رفع الصرف الصحي بأبيس الأولى في الإسكندرية

قرار رقم 212 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 25/05/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
212
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
تاريخ التوقيع
07/05/2017
تاريخ النشر
25/05/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1207
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بأبيس الأولى بناحية خورشيد بقسم المنتزه بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، بمساحة 1010.25 متر مربع تقريبًا، والاستيلاء المباشر على الأرض.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 25/05/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 212 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

قرر: المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد – قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والتى تقع بحوض الملاحة المستجد نمرة 7 بالقطعة رقم 102 بمسطح 1010.25م2 تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى والكشف المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1438هـ الموافق 7 مايو سنة 2017م .

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية