قرار

إعادة تخصيص 3.45 فدان بمحافظة أسوان

قرار رئيس الجمهورية نُشر 27/09/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة
تاريخ النشر
27/09/2016
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1279
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إعادة تخصيص مساحة 3.45 فدان من أراضي الدولة الخاصة في محافظة أسوان.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 27/09/2016

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 434 لسنة 2016
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته؛وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:المادة الأولى
يُعاد تخصيص مساحة 3.45 فدان، تعادل 14494م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، وفقًا للخريطة وجداول الإحداثيات المرافقة لصالح المنفعة العامة لاستخدامها فى إقامة ملاعب رياضية بمحافظة أسوان.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1437هـ الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية