قرار

نزع ملكية مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، بسيون، الغربية

قرار رئيس الجمهورية نُشر 20/10/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ التوقيع
25/09/2016
تاريخ النشر
20/10/2016
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1264
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالرقم التعريفى 1602576، والكائنة بالقضابة ضمن القطعة صـ 2 الأصلية بحوض المحجرة والحمدونى نمرة 14 زمام بسيون - مدينة بسيون بمحافظة الغربية بمساحة قدرها 1001.57م2 بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 20/10/2016

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 431 لسنة 2016
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قـرر:المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالرقم التعريفى 1602576، والكائنة بالقضابة ضمن القطعة صـ 2 الأصلية بحوض المحجرة والحمدونى نمرة 14 زمام بسيون – مدينة بسيون بمحافظة الغربية بمساحة قدرها 1001.57م2 بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالرقم التعريفى 1602576 بمحافظة الغربية والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1437هـ الموافق 25 سبتمبر سنة 2016م.
عبد الفتاح السيس

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية