قرار

نزع ملكية مدرسة محمد عزت سلامة، السنطة، الغربية

قرار رئيس الجمهورية نُشر 08/09/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ التوقيع
16/08/2016
تاريخ النشر
08/09/2016
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1262
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض ومبنى مدرسة/ محمد عزت سلامة رقم تعريفى 1608203، الكائنة ضمن القطعة ص 69 الأصلية بحوض البحر نمرة 3 زمام قرية الجعفرية مركز السنطة بمحافظة الغربية.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 08/09/2016

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 375 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض ومبنى مدرسة/ محمد عزت سلامة رقم تعريفى 1608203، الكائنة ضمن القطعة ص 69 الأصلية بحوض البحر نمرة 3 زمام قرية الجعفرية مركز السنطة بمحافظة الغربية.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض والمبنى اللذين تشغلهما المدرسة المذكورة، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1437هـ
الموافق 16 أغسطس سنة 2016م.

عبد الفتاح السيسى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية