قرار

خزان مياه الشرب العالي بناحية أبو حديد، منشأة القناطر، الجيزة

قرار رئيس الجمهورية نُشر 02/06/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
رئيس مجلس الوزراء
تاريخ النشر
02/06/2016
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1278
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تقرير المنفعة العامة لخزان مياه الشرب العالي بناحية أبو حديد.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 02/06/2016

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 215 لسنة 2016بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة خزان مياه الشرب العالىبناحية أبو حديد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزةوالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قـرر:المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه الشرب العالى بناحية أبو حديد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة والذى يقع بحوض الجنينه بمسطح 1600م2.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1437هـ الموافق 12 مايو 2016م.
عبد الفتاح السيسى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية