قرار

نزع ملكية خمسة عقارات على خط التنظيم بشارع علي مبارك، طنطا

قرار رئيس الجمهورية نُشر 02/06/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
02/06/2016
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1277
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تقرير المنفعة العامة لنزع ملكية خمسة عقارات على خط التنظيم بشارع علي مبارك في طنطا.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 02/06/2016

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 204 لسنة 2016بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية خمسة العقارات المتعدية على خطالتنظيم الواقعة بنهر شارع على مبارك بحى أول طنطا بمحافظة الغربيةوالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2189 لسنة 2006؛وعلى طلب محافظ الغربية؛وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية خمسة العقارات المتعدية على خط التنظيم الواقعة بنهر شارع على مبارك بحى أول طنطا بمحافظة الغربية.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مساحتها 185.29م2 والمبين مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1437هـ الموافق 11 مايو 2016م.
عبد الفتاح السيسى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية