قرار

إلغاء قرار المنفعة العامة الخاص بسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة طنطا

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 03/11/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزيرة التضامن الاجتماعى
تاريخ النشر
03/11/2016
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1280
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إلغاء قرار المنفعة العامة رقم 3114 لسنة 1999 الخاص بسوق الجملة في طنطا.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 03/11/2016

قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 2745 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراءبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999؛وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 28/ 12/ 2011 فى الملف رقم 32/ 2/ 3800؛وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:المادة الأولى
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999 باعتبار مشروع إقامة سوق جملة للخضر والفاكهة بمدينة طنطا – محافظة الغربية – من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه، وذلك تنفيذًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1437هـ الموافق 19 أكتوبر سنة 2016م.1
رئيس مجلس الوزراءمهندس/ شريف إسماعيل

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية