مشروع الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- جهة الإصدار (2)
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- تاريخ النشر
- 24/11/2016
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- ID
- LD-1281
الملخّص
تقرير المنفعة العامة لمشروع الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 498 لسنة 2016باعتبار مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدةبمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامةوالاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛وبعد موافقة مجلس الوزراء
قـرر:المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار غليه فى المادة السابقة والبالغ مساحتها حوالى 138 فدانًا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1438هـ الموافق 3 نوفمبر سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى
