قرار

الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 20/01/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
تاريخ النشر
20/01/2016
مكان النشر
الوقائع المصرية
ID
LD-1286
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 20/01/2016

قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 88 لسنة 2016باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكوميةمن أعمال المنفعة العامة
رئيس مجلس الوزراءبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:المادة الأولى
تُعد مشروعات إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 16 يناير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراءمهندس/ شريف إسماعيل

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية