قرار

تنزع ملكية الأرض الواقعة لمشروع تطوير وتوسعة شارع محمد فريد بمدينة الأقصر الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2022 وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار وزير التنمية المحلية نُشر 08/06/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
08/06/2023
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية الأرض اللازمة لتطوير وتوسعة شارع محمد فريد بمدينة الأقصر.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 08/06/2023

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 512 لسنة 2023
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 24 بتاريخ 16/6/2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة شارع محمد فريد بمدينة الأقصر والكائن بالقطعة 16 س من 40 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 3 شارع أحمد عرابى 57 شارع الاسبتالية 45 والبالغ مساحته 10.80م2 محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأرض الواقعة لمشروع تطوير وتوسعة شارع محمد فريد بمدينة الأقصر الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2022 وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية