قرار

تُنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3026 لسنة 2021 والموضح بيانها بالكشوف المرفقة.

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
تاريخ النشر
08/06/2023
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعات مستشفيات قنا الجامعية.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 08/06/2023

وزارة التعليم العالى والبحث العلمي
قرار رقم 531 لسنة 2023
بتاريخ 19/3/2023
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3026 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة توسعات بمستشفيات قنا الجامعية التابعة لكلية الطب البشرى جامعة جنوب الوادى من أعمال المنفعة العامة ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3026 لسنة 2021 والموضح بيانها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ.د/ محمد أيمن عاشور

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية