إعلان عرض جزئي لكشوف وخرائط وتعويضات مشروع تطوير طريق محور المحمودية بمركز كفر الدوار – محافظة البحيرة، مشروع رقم 508 خدمات عامة، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2023
بيانات الوثيقة
- النوع
- إعلان
- جهة الإصدار
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- تاريخ النشر
- 23/12/2024
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- الحالة
- ساري
الملخّص
تعلن هيئة المساحة عرضًا جزئيًا لكشوف وخرائط وتعويضات مشروع محور المحمودية بكفر الدوار من 1 إلى 31 يناير 2025، مع مواعيد الاعتراض والطعن.
نص الوثيقةالوقائع المصرية · 23/12/2024
الوقائع المصرية – العدد 286 في 23 ديسمبر سنة 2024
الهيئة المصرية العامة للمساحة – مديرية المساحة بدمنهور
إعلان
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2023 بشأن مشروع رقم 508 خدمات عامة (تطوير طريق محور المحمودية) بمركز كفر الدوار بالبحيرة – عرض جزئي للمشروع. تعلن الهيئة عرض الكشوف والخرائط والتعويضات من 1/1/2025 إلى 31/1/2025 في الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، والوحدة المحلية ومركز الشرطة بكفر الدوار، ومديرية المساحة بدمنهور، مع حقوق الاعتراض والطعن المقررة قانونًا.
