إعلان

إعلان عرض جزئي لكشوف وخرائط وتعويضات مشروع تطوير طريق محور المحمودية بمركز كفر الدوار – محافظة البحيرة، مشروع رقم 508 خدمات عامة، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2023

إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 23/12/2024 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر
23/12/2024
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-843
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تعلن هيئة المساحة عرضًا جزئيًا لكشوف وخرائط وتعويضات مشروع محور المحمودية بكفر الدوار من 1 إلى 31 يناير 2025، مع مواعيد الاعتراض والطعن.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 23/12/2024

الوقائع المصرية – العدد 286 في 23 ديسمبر سنة 2024
الهيئة المصرية العامة للمساحة – مديرية المساحة بدمنهور
إعلان
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2023 بشأن مشروع رقم 508 خدمات عامة (تطوير طريق محور المحمودية) بمركز كفر الدوار بالبحيرة – عرض جزئي للمشروع. تعلن الهيئة عرض الكشوف والخرائط والتعويضات من 1/1/2025 إلى 31/1/2025 في الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، والوحدة المحلية ومركز الشرطة بكفر الدوار، ومديرية المساحة بدمنهور، مع حقوق الاعتراض والطعن المقررة قانونًا.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية