إعلان
رقم 0 لسنة 2024
حالة القرار
ساري
إعلان عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع إنشاء محور دشنا على النيل في نطاق محافظة قنا، مشروع رقم 486 طرق، الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 4143 لسنة 2022
تعلن هيئة المساحة عرض كشوف المستحقين والخرائط والتعويضات لمشروع محور دشنا على النيل بنواحي السمطا بحري والسمطا قبلي والمراشدة من 10 ديسمبر 2024 حتى 8 يناير 2025.
بيانات القرار
رقم القرار
0
سنة القرار
2024
تاريخ النشر
28/11/2024
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
265
جهة القرار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 265 في 28 نوفمبر سنة 2024
الهيئة المصرية العامة للمساحة - مديرية المساحة بقنا - مكتب نزع الملكية
إعلان
صدر قرار المنفعة العامة رقم 4143 لسنة 2022 بشأن مشروع إنشاء محور دشنا على النيل في نطاق محافظة قنا، مشروع رقم 486 طرق. تعلن الهيئة عرض الكشوف والخرائط والتعويضات في نواحي السمطا بحري والسمطا قبلي بمركز دشنا والمراشدة بمركز الوقف من 10/12/2024 حتى 8/1/2025، مع حقوق الاعتراض والطعن المقررة قانونًا.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF