إعلان
رقم 0 لسنة 2024
حالة القرار
ساري
إعلان عرض كشوف وخرائط وتعويضات العقارات والمنشآت اللازمة لضمها لأراضي الجامعة التكنولوجية بناحية بهبيت الحجارة – مركز سمنود – محافظة الغربية، مشروع رقم 16 تعليم عالٍ، الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 1369 لسنة 2023
تعلن هيئة المساحة عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع ضم أراضٍ للجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة من 16 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2024.
بيانات القرار
رقم القرار
0
سنة القرار
2024
تاريخ النشر
16 نوفمبر 2024
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
254
جهة القرار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 254 في 16 نوفمبر سنة 2024
الهيئة المصرية العامة للمساحة - الإدارة العامة للمساحة بالغربية
إعلان
صدر قرار المنفعة العامة رقم 1369 لسنة 2023 بشأن العقارات والمنشآت اللازمة لمشروع رقم 16 تعليم عالٍ لضمها لأراضي الجامعة التكنولوجية بناحية بهبيت الحجارة - مركز سمنود - محافظة الغربية. تعلن الهيئة عرض الكشوف والخرائط والبيانات والتعويضات من 16/11/2024 إلى 15/12/2024 في الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق والإدارة العامة للمساحة بالغربية ورئاسة مركز ومدينة سمنود وعمدية بهبيت الحجارة والوحدة المحلية بميت عساس، مع حقوق الاعتراض والطعن القانونية.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF