إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية لقرية سندنهور – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، مشروع رقم 665 صرف صحي، الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 3688 لسنة 2023

إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 18/12/2024 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر
18/12/2024
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-842
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تعلن هيئة المساحة عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع محطة رفع الصرف الصحي بسندنهور من 23 ديسمبر 2024 إلى 22 يناير 2025، مع بيان مواعيد الاعتراض والطعن.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 18/12/2024

الوقائع المصرية – العدد 282 في 18 ديسمبر سنة 2024
الهيئة المصرية العامة للمساحة – الإدارة العامة للمساحة بالشرقية
إعلان
صدر قرار المنفعة العامة رقم 3688 لسنة 2023 لمشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية لقرية سندنهور – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، مشروع رقم 665 صرف صحي. تعلن الهيئة عرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة من 23/12/2024 إلى 22/1/2025 بمقار الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، والإدارة العامة للمساحة بالشرقية، وعمدية سندنهور، والوحدة المحلية بالعدلية. لذوي الشأن حق الاعتراض والطعن خلال المواعيد المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1990.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية