قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي (A.B) ناحية كرير – قسم العامرية – محافظة الإسكندرية، بمسطح 625م2 تقريبًا، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 06/07/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
06/07/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-622
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي A.B بناحية كرير في العامرية بالإسكندرية، بمساحة نحو 625م2، من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 06/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2342 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي (A.B) ناحية كرير – قسم العامرية – محافظة الإسكندرية، والتي تقع خارج الأحواض بمسطح 625م2 تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ذي القعدة سنة 1444 هـ (الموافق 13 يونيو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Partager

← Retour à la base juridique