قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين المعمورة – محافظة الإسكندرية، بمسطح (67 فدانًا و9 قراريط و7.72 سهم) تقريبًا، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 31/08/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
31/08/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-638
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين المعمورة بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 31/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3111 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين المعمورة – محافظة الإسكندرية، والواقع بحوض اللومانية نمرة (3) فصل ثان قسم أول، بمسطح (67 فدانًا و9 قراريط و7.72 سهم) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية بشأن محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين.

Partager

← Retour à la base juridique