يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه بحي النزهة – محافظة القاهرة.
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- وزير التنمية المحلية
- Date de publication
- 28/09/2023
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-660
Résumé
اعتبار تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو في حي النزهة بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بعرض (5) حارات مرورية لكل اتجاه بحي النزهة – محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 27 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة
