قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفي (1311079)، الكائن بزمام قرية الغار – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، بمساحة 858.6 م² بعد الارتداد.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 16/11/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Date de publication
16/11/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-666
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 16/11/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3963 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية والقرارات المنظمة للأبنية التعليمية، وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفي (1311079)، والكائن بحوض الردادي نمرة (1) قسم ثان – زمام قرية الغار – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، بمساحة مقدارها 858.6 م² بعد الارتداد.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ربيع الآخر سنة 1445 هـ (الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله المدرسة.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ رضا حجازي

Partager

← Retour à la base juridique