قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كفر بولين وكوبري أبو الخاوي أعلى الرياح البحيري بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 28/12/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير النقل
Date de publication
28/12/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-676
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إضفاء صفة المنفعة العامة على الأراضي اللازمة لإنشاء كوبري كفر بولين وكوبري أبو الخاوي أعلى الرياح البحيري في البحيرة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 28/12/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4680 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كفر بولين وكوبري أبو الخاوي أعلى الرياح البحيري بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Partager

← Retour à la base juridique