قرار

تُزال صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها نحو 6671 م² بمدينة بيلا – محافظة كفر الشيخ، الواقعة ضمن مشروع مضرب الأرز رقم (53) تموين، مع تعديل بيان الشركة المالكة الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1501 لسنة 2010.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 28/11/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرا التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام
Date de publication
28/11/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-675
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إزالة صفة النفع العام عن أرض مضرب الأرز بمدينة بيلا بكفر الشيخ وتعديل بيانات ملكيتها.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 28/11/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4589 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون المدني وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1882 لسنة 1967 و1501 لسنة 2010، وبناءً على ما عرضه وزيرا التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام؛
قرر:
(المادة الأولى)
تُزال صفة النفع العام عن قطعة الأرض البالغ مساحتها نحو 6671 م² والكائنة بمدينة بيلا – محافظة كفر الشيخ، والواقعة ضمن المشروع رقم (53) تموين، والمنقول ملكيتها إلى كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1501 لسنة 2010.
(المادة الثانية)
يُعدل البيان الخاص بالشركة المالكة لقطعة الأرض لتكون الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Partager

← Retour à la base juridique