يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أولاد حانا الابتدائية (1، 2) بالرقم التعريفى (1214171) والكائنة بالقطعة ضمن ص (1) بحوض أولاد حنا نمرة (12)، قسم أول (البحرى) زمام قرية أولاد حنا – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (591م2) تقريبًا.
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
- Date de publication
- 16/03/2023
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-570
Résumé
نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة أولاد حانا الابتدائية بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 590 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أولاد حانا الابتدائية (1، 2) بالرقم التعريفى (1214171) والكائنة بالقطعة ضمن ص (1) بحوض أولاد حنا نمرة (12)، قسم أول (البحرى) زمام قرية أولاد حنا – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (591م2) تقريبًا .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 12 فبراير سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
