قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات (كفر داود – السادات) في المسافة من كم 16.300 إلى كم 19.500 في نطاق محافظة المنوفية.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 12/10/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير النقل
Date de publication
12/10/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-658
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تجديد صفة المنفعة العامة للجزء من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات بطول 3.2 كم في المنوفية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 12/10/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3560 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1736 لسنة 2020، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات (كفر داود – السادات) في المسافة من كم (16.300) إلى كم (19.500) في نطاق محافظة المنوفية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن تجديد قرار المنفعة العامة للمشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Partager

← Retour à la base juridique