قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من محور أبو غالب لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي/الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 12/09/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير النقل
Date de publication
12/09/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-653
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار المرحلة الثانية من محور أبو غالب الرابط بين الطريق الصحراوي وطريق المناشي–الخطاطبة في الجيزة والمنوفية من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 12/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3481 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي/الخطاطبة، مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري، بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Partager

← Retour à la base juridique