قرار

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الخاصة بمشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 01/05/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الموارد المائية والرى
Date de publication
01/05/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-616
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إضافة مسطحات أراضٍ وعقارات إلى مشروع مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 01/05/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1628 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقانون الموارد المائية والري، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1346 لسنة 2022 بشأن مشروع مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر، وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والري؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1346 لسنة 2022 بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بطاقة 10 ملايين متر مكعب يوميًا بمنطقة دلتا مصر، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة السابقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شوال سنة 1444 هـ (الموافق 30 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الموارد المائية والري
مذكرة إيضاحية بخصوص مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر، وأهداف المشروع والمسطحات الإضافية اللازمة له.
وزير الموارد المائية والري

Partager

← Retour à la base juridique