قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مصنع تدوير مخلفات (قمامة) بناحية أبو حمودة – مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 07/09/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التنمية المحلية
Date de publication
07/09/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-640
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار إقامة مصنع تدوير مخلفات بأبو حمودة في مركز الحامول بكفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 07/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3113 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مصنع تدوير مخلفات (قمامة) بناحية أبو حمودة – مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكتها الظاهرة بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية

Partager

← Retour à la base juridique