قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحيتي كفر الشوبك والشوبك – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية، بمسطح فدانين و21 قيراطًا و22 سهمًا، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 07/09/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
07/09/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-641
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الشوبك والشوبك بمركز شبين القناطر في القليوبية من أعمال المنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 07/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية والقرار السابق رقم 2546 لسنة 2019، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحيتي كفر الشوبك والشوبك – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية، والواقع بحوض الهضيبي نمرة (15) وحوض الركن نمرة (14)، بمسطح فدانين و21 قيراطًا و22 سهمًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.

Partager

← Retour à la base juridique